الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 210 من 531

[صفحة 210]

لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللّٰه أحد؟ قال يتمها ركعتين ثم يستأنف». و رواه الكليني مرسلا (1).

العاشر- ما رواه الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن أبي العباس (2) «في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى؟ قال يرجع إلى التي يريد و ان بلغ النصف». و هذه الرواية نقلها في البحار (3) عن الذكرى أيضا إلا ان فيها عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الرجل. إلى آخره» و الذي وقفنا عليه من نسخ الذكرى التي عندنا هو ما نقلناه.

الحادي عشر- ما ذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (4) قال:

«و قال العالم لا تجمع بين السورتين في الفريضة. و سئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال لا بأس به. و تقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربك الأعلى و ان نسيتها أو واحدة منها فلا اعادة عليك فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة و ان لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك».

الثاني عشر- ما رواه علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم انه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح و ان كان قد ركع و سجد؟ قال ان كان لم يركع فليرجع ان أحب و ان ركع فليمض».

الثالث عشر- ما رواه في كتاب دعائم الإسلام (6) قال: «و روينا عن جعفر بن

(1) الوسائل الباب 72 من القراءة.
(2) الوسائل الباب 36 من القراءة.
(3) ج 85 الصلاة ص 61 ح 49.
(4) ص 11 و 12.
(5) الوسائل الباب 28 من القراءة.
(6) مستدرك الوسائل الباب 51 من القراءة.
التالي صفحة 210 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...