الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 147 من 531

[صفحة 147]

الركوع و السجود؟ فقال ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس». و من ذلك ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «لا تقرن بين سورتين في الفريضة في ركعة فإن ذلك أفضل». و لا يتوهم من قوله «فان ذلك أفضل» الدلالة على الاستحباب فان استعمال افعل التفضيل بمعنى أصل الفعل شائع. و ما رواه في كتاب الخصال بسنده فيه إلى علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة (2) قال: «أعطوا كل سورة حقها من الركوع و السجود». و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال إذا كانت نافلة فلا بأس و اما الفريضة فلا يصلح». و ما رواه في آخر السرائر بالسند المتقدم عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «لا قران بين سورتين في ركعة و لا قران بين أسبوعين في فريضة و نافلة و لا قران بين صومين». و ما رواه في المعتبر و المنتهى من جامع البزنطي عن المفضل (5) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أ لم نشرح و الفيل و لإيلاف». و ما رواه في كتاب الهداية للصدوق مرسلا (6) قال: «قال الصادق (عليه السلام) لا تقرن بين السورتين في الفريضة و اما في النافلة فلا بأس». و قال في كتاب الفقه الرضوي (7) قال العالم (عليه السلام) لا تجمع بين

(1) الوسائل الباب 8 من القراءة.
(2) الوسائل الباب 8 من القراءة.
(3) الوسائل الباب 8 من القراءة.
(4) الوسائل الباب 8 من القراءة.
(5) المعتبر ص 178 و المنتهى ص 276 و الوسائل الباب 10 من القراءة.
(6) مستدرك الوسائل الباب 6 من القراءة.
(7) ص 11.
التالي صفحة 147 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...