الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · صفحة 88 من 443

[صفحة 88]

و ما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «لا يصلح لباس الحرير و الديباج فاما بيعهما فلا بأس». و عن ابي داود يوسف بن إبراهيم (2) قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) و علي قباء خز و بطانته خز و طيلسان خز مرتفع فقلت ان علي ثوبا اكره لبسه فقال و ما هو؟ قلت طيلساني هذا. قال و ما بال الطيلسان؟ قلت هو خز. قال و ما بال الخز؟ قلت سداه إبريسم. قال و ما بال الإبريسم؟ قال لا يكره ان يكون سدى الثوب إبريسم و لا زره و لا علمه و انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال و لا يكره للنساء». و ما رواه الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس بالثوب ان يكون سداه و زره و علمه حريرا و انما كره الحرير المبهم للرجال». و ما رواه في الكافي في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا في الحرب». قال في الوافي الديباج يقال للحرير المنقوش فارسي معرب و كأن الحرير يطلق على ما لا نقش له و يقابل بالديباج. أقول: في كتاب مجمع البحرين- بعد ان ذكر ان الديباج ثوب سداه و لحمته إبريسم- و في الخبر «لا تلبسوا الحرير و الديباج».

يريد به الإستبرق و هو الديباج الغليظ. و يمكن الجمع بين الكلامين بان اللفظ الذي وصفه به هنا باعتبار النقش كما ذكره في الوافي فلا منافاة. و عن ليث المرادي (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كسى سامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة إنما

(1) الوسائل الباب 11 من لباس المصلي.
(2) الوسائل الباب 10 و 16 من لباس المصلي.
(3) الوسائل الباب 13 من لباس المصلي.
(4) الوسائل الباب 12 من لباس المصلي.
(5) الوسائل الباب 16 من لباس المصلى.
التالي صفحة 88 من 443 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...