الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · صفحة 84 من 443

[صفحة 84]

فإنه لا مخلص من هذه الإشكالات و كثرة هذه الاحتمالات إلا بحمل الروايات المذكورة على التقية كما ذكرناه. و الله العالم.

(المسألة التاسعة) [حكم فضلات الإنسان] - الأظهر عندي عدم دخول فضلات الإنسان من شعره و ريقه و عرقه و نحوها في حكم فضلات غير مأكول اللحم و ان صدق عليه انه غير مأكول اللحم، و كذا فضلة غير ذي النفس السائلة فإنها غير داخلة ايضا. و بيان ذلك اما بالنسبة إلى فضلات الإنسان (فلو لا)- لا يخفى ان المتبادر من غير مأكول اللحم في تلك الاخبار المقابل- في كثير منها كموثقة ابن بكير و غيرها- بمأكول اللحم انما هو ما كان من سائر الحيوانات ذي النفس السائلة التي وقع ذكر جملة منها بالتفصيل في تلك الاخبار من الخز و السنجاب و الفنك و نحوها مما تقدم، و بعض الاخبار قد اشتمل على هذا العنوان و بعضها قد اشتمل على حيوانات معدودة و بعضها قد اشتمل على الأمرين، و حينئذ فيحمل مطلقها على مقيدها و مجملها على مفصلها، و بالجملة فإن الإنسان و ان صدق عليه هذا العنوان لكن مرمى هذه العبارة في الاخبار و المتبادر منها بتقريب ما ذكرنا انما هو ما عداه من تلك الحيوانات التي جرت العادة باتخاذ الجلود منها و الاشعار و الأوبار و الانتفاع بها في سائر وجوه المنافع. و (ثانيا)- ما رواه علي بن الريان في الصحيح (1) قال: «كتبت الى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من قبل ان ينفضه و يلقيه عنه؟ فوقع يجوز». و صحيحته الأخرى (2) قال: «سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير ان ينفضه من ثوبه؟ قال لا بأس». و الأولى شاملة لشعر الإنسان نفسه و أظفاره أو شعر غيره و أظفاره و الثانية في شعر نفسه فقط، و منه يفهم غيرهما من الفضلات إذ العلة واحدة. و يعضد ذلك ما رواه في كتاب قرب الاسناد

(1) الوسائل الباب 18 من لباس المصلي.
(2) الوسائل الباب 18 من لباس المصلى.
التالي صفحة 84 من 443 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...