الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · صفحة 75 من 443

[صفحة 75]

و يدل على ذلك أيضا صحيحة علي بن مهزيار (1) «عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه (عليه السلام) الثوب الذي يلصق بالجلد. قال و ذكر أبو الحسن (عليه السلام) انه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه و لا في الثوب الذي تحته».

هذا بالنسبة إلى الثعالب. و اما بالنسبة إلى الأرانب فمما يدل على ذلك صحيحة علي بن مهزيار (2) قال:

«كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها». و رواية أحمد بن إسحاق الأبهري (3) قال: «كتبت اليه: جعلت فداك عندنا جوراب. الحديث المتقدم». و رواية سفيان بن السمط (4) قال: «قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى ابي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلى فيه؟ قال لا بأس. و كتب يسأله عن جلود الأرانب فقال مكروه». و رواية محمد بن إبراهيم (5) قال: «كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة». و يعضد ذلك ما دل على المنع من الصلاة في ما لا يؤكل لحمه مطلقا و ما دل على النهي عن وبر الخز إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب و قد تقدم الجميع، هذا ما وقفت عليه من الاخبار الدالة على المنع. و بإزائها من الأخبار ما يدل على الجواز، و من ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة في سابق هذه المسألة، و صحيحة علي بن يقطين (6) قال: «سألت أبا الحسن (عليه

(1) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي.
(2) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي.
(3) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي.
(4) الوسائل الباب 4 من لباس المصلي.
(5) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي.
(6) الوسائل الباب 5 من لباس المصلى.
التالي صفحة 75 من 443 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...