الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · صفحة 50 من 443

[صفحة 50]

في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة. و لا تجوز أيضا في جلد الميتة و لا جلد غير مأكول اللحم و صوفه و شعره و وبره عدا ما يأتي استثناؤه ان شاء الله تعالى، و لا في الحرير المحض للرجل و لا في الذهب له ايضا و لا في المغصوب، و يجوز في ما عدا ذلك. و تفصيل هذه الجملة يقع في مقامات [المقام] (الأول) في جلد الميتة و قد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على انه لا تجوز الصلاة فيه و لو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ. و يدل عليه الاخبار المتكاثرة.

فروى الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «في الميتة؟ قال: لا تصل في شيء منه و لا شسع».

أقول: الشسع بالكسر ما يشد به النعل.

و روى الصدوق و الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقالا و لو دبغ سبعين مرة». و روى في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) قال: «لا يصلى في جلود الميتة و ان دبغت سبعين مرة و لا في جلود السباع». و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (4) قال:

«لا يصلى بجلد الميتة و لو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة و ان دبغت». الى غير ذلك من الاخبار الآتية و نحوها. و اما ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا و في كتاب العلل مسندا في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5)- قال: «قال الله عز و جل لموسى

(1) الوسائل الباب 1 من لباس المصلي.
(2) الوسائل الباب 1 من لباس المصلي.
(3) الوسائل الباب 6 من لباس المصلى.
(4) البحار ج 18 الصلاة ص 100.
(5) الوسائل الباب 1 من لباس المصلى.
التالي صفحة 50 من 443 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...