جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس». و ظاهر هذه الرواية ربما دل على ما ذهب إليه في الذكرى من تفسير معنى الترجيع بحمل ما ذكر في الرواية على مجرد التمثيل. و مما يدل على النهي عن الترجيع ما في كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال (عليه السلام) بعد ذكر فصول الأذان و عددها «ليس فيها ترجيع و لا تردد و لا الصلاة خير من النوم». و الظاهر ان عطف التردد تفسيري للترجيع.
أقول: و من المحتمل قريبا ان المراد بالترجيع المنهي عنه هنا هو ترجيع الصوت و ترديده على جهة الغناء لا تكرار الكلمات كلا أو بعضا. و التعبير بالترجيع لم أقف عليه في شيء من الأخبار سوى هذا الخبر و انما وقع ذلك في كلام الأصحاب و قد عرفت اختلافهم في معناه و رواية أبي بصير المذكورة انما اشتملت على لفظ الإعادة، و ذكرهم الترجيع و الاختلاف فيه تحريما و كراهة و كذا في معناه مع عدم وروده في الأخبار عجيب إلا ان يكون المستند فيه هو كتاب الفقه المذكور و لا بعد فيه لما عرفت في غير موضع مما تقدم من وجود كثير من الأدلة التي أنكرها المتأخرون على المتقدمين في كتاب المذكور. و الله العالم. و منها- [حكم] التثويب [في الأذان] و قد وقع الخلاف هنا أيضا في حقيقته و حكمه و المشهور بين الأصحاب انه عبارة عن قول «الصلاة خير من النوم» صرح به الشيخ في المبسوط و ابن ابي عقيل و السيد المرتضى و غيرهم (رضوان الله عليهم) قال في المنتهى التثويب في أذان الغداة و غيرها غير مشروع و هو قول: «الصلاة خير من النوم» ذهب إليه أكثر علمائنا و هو قول الشافعي، و أطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته فرواية كما قلناه و الأخرى ان التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر و إقامته «حي على الصلاة» مرتين «حي على الفلاح» مرتين (2)
(1) ص 6.