الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · صفحة 396 من 443

[صفحة 396]

و عن ابن سنان (1) قال «سألته عن النداء قبل طلوع الفجر؟ فقال لا بأس و اما السنة فمع الفجر و ان ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر». و روى الصدوق عن معاوية بن وهب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «لا تنتظر بأذانك و إقامتك إلا دخول وقت الصلاة و احدر إقامتك حدرا. قال و كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله) مؤذنان أحدهما بلال و الآخر ابن أم مكتوم و كان ابن أم مكتوم أعمى و كان يؤذن قبل الصبح و كان بلال يؤذن بعد الصبح فقال النبي (صلى الله عليه و آله) ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته و قالوا انه (صلى الله عليه و آله) قال ان بلالا يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم».

أقول: قد نقل صاحب الوسائل الحديث المذكور كما نقلناه و ظاهره حمل قوله:

«فغيرت العامة هذا الحديث. إلخ» على انه من قول الامام (عليه السلام) و الأقرب انه من كلام الصدوق كما هي عادته في إدخال كلامه في الاخبار على وجه يحصل به الالتباس كما في هذا الموضع، و هو ظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى فإنه نسب هذه الزيادة الى الصدوق. و روى ثقة الإسلام في الصحيح و بسند آخر في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «كان بلال يؤذن للنبي (صلى الله عليه و آله) و ابن أم مكتوم- و كان أعمى- يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجر». و عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال هذا ابن أم مكتوم و هو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك».

أقول: و الى هذه الاخبار أشار ابن ابي عقيل بتواتر الاخبار و هي- كما ترى-

(1) الوسائل الباب 8 من الأذان و الإقامة.
(2) الوسائل الباب 8 من الأذان و الإقامة.
(3) الوسائل الباب 8 من الأذان و الإقامة.
(4) الوسائل الباب 8 من الأذان و الإقامة.
التالي صفحة 396 من 443 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...