الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · صفحة 354 من 443

[صفحة 354]

(عليه السلام) لا تدع الأذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب و الفجر فإنه ليس فيهما تقصير».

الثالث- ما رواه ايضا عن الحسن بن زياد (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة».

الرابع- ما رواه أيضا في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (2) «انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة و لم يؤذن».

الخامس- ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان».

السادس- ما رواه في الموثق عن سماعة (4) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تصلى الغداة و المغرب إلا بأذان و اقامة و رخص في سائر الصلوات بالإقامة و الأذان أفضل».

السابع- ما رواه في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة و المغرب».

الثامن- ما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس و ما أحب ان يعتاد».

التاسع- ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (7) «ان ادنى ما يجزئ من الأذان ان تفتتح الليل بأذان و اقامة و تفتتح النهار بأذان و اقامة و يجزئك في سائر الصلوات اقامة بغير أذان».

العاشر- ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (8)

(1) الوسائل الباب 5 من الأذان و الإقامة.
(2) الوسائل الباب 5 من الأذان و الإقامة.
(3) الوسائل الباب 5 من الأذان و الإقامة.
(4) الوسائل الباب 5 من الأذان و الإقامة.
(5) الوسائل الباب 6 من الأذان و الإقامة.
(6) الوسائل الباب 6 من الأذان و الإقامة.
(7) الوسائل الباب 6 من الأذان و الإقامة.
(8) الوسائل الباب 27 من الأذان و الإقامة.
التالي صفحة 354 من 443 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...