في كتاب مجمع البحرين: و المذبح بالفتح الحلقوم و مذبح الكنيسة كمحراب المسجد و الجمع المذابح سميت بذلك للقرابين. و في النهاية المذبح واحد المذابح و هي المقاصير و قيل المحاريب. و قال في القاموس المذابح المحاريب و المقاصير و بيوت كتب النصارى، الواحد كمسكين. انتهى. و الواجب بمعونة ما ذكرناه من ثبوت استحباب المحاريب بالمعنى المتقدم حمل هذه المحاريب التي رآها (عليه السلام) في حديث طلحة على المقاصير. و الله العالم. و منها- ان يتخذ طريقا، و انما يكره الاستطراق إذا لم يستلزم تغيير صورة المسجد و خروجه عن المسجدية و إلا حرم كما تقدم، و يدل على أصل الحكم حديث المناهي المتقدم في استحباب صلاة التحية. و منها- البيع و الشراء و تمكين المجانين و الصبيان و رفع الصوت، و قيد بعضهم الصبيان بالذين لا يوثق بهم في التحفظ من النجاسات، و كأنهم فهموا ان العلة في النهي عنهم من حيث كونهم مظنة النجاسات، و يجوز ان يكون الوجه في المنع منهم ايضا هو اللعب في المسجد المنافي لتوقيره و احتشامه. و الذي يدل على أصل الحكم ما رواه الشيخ في الموثق عن علي بن أسباط عن بعض رجاله (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) جنبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت». و عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (2) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شراءكم و بيعكم. الحديث». و قد تقدم في المقام الأول في استحباب جعل الميضاة على أبواب المساجد خبر الراوندي الدال على ذلك ايضا، و فيه ما في الحديث الأول و زيادة السلاح و رفع الأصوات إلا بذكر الله. قال شيخنا (قدس سره) في البحار في شرح هذا الخبر الأخير: لا خلاف
(1) الوسائل الباب 27 من أحكام المساجد.