الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · صفحة 238 من 443

[صفحة 238]

انه لا خصوصية للمرأة بذلك توجب قصر الحكم عليها خصوصا مع جواز النظر الى وجه الأجنبية فإن أكثر الأحكام انما خرجت سؤالا و جوابا في الرجال مع حكمهم فيها بالعموم للنساء إلا مع ظهور ما يوجب التخصيص، و يؤيده ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1) «انه كره ان يصلي الرجل و رجل بين يديه قائم». و اما الثالث فلم أقف له على دليل. و القول بالكراهة في هذين الموضعين الأخيرين منقول عن ابي الصلاح و اعترف المتأخرون بعدم الوقوف له على دليل فيهما حتى ان المحقق في المعتبر إنما التجأ إلى انه أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه. و نحن قد أثبتنا لك دليل الأول منهما. و اما الثاني فلم نقف له على دليل. و اما كلام المحقق هنا فلا يخفى ما فيه سيما مع ما علم من مناقشته للشيخ و أمثاله في طلب الأدلة و صحتها متى لم يصل اليه الدليل بل يناقشهم مع وجود الأدلة بزعم ضعفها و لم نره يعتمد على مجرد التقليد و حسن الظن بمن تقدمه من الأعيان إلا في هذا المكان. و الله العالم.

(المسألة الخامسة) [استحباب السترة للمصلي] - الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب السترة بضم السين للمصلي في قبلته و نقل عليه في المنتهى الإجماع عن كافة أهل العلم. و قد دل على ذلك جملة من الاخبار: منها- ما رواه الشيخ و الكليني عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذراعان و كان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه». و ما روياه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى».

أقول: و العنزة بفتح العين المهملة و تحريك النون و بعدها زاى: عصاه في أسفلها حربة

(1) مستدرك الوسائل الباب 4 من مكان المصلي.
(2) الوسائل الباب 12 من مكان المصلي.
(3) الوسائل الباب 12 من مكان المصلى.
التالي صفحة 238 من 443 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...