الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · صفحة 2 من 443

[صفحة 2]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ [تتمة كتاب الصلاة] [تتمة الباب الأول]

المقدمة الخامسة في لباس المصلى

و فيه مطالب [المطلب] (الأول)- في ما يجب ستره و ما يتعلق به من الأحكام في المقام و فيه مسائل:

[المسألة] (الأولى) [وجوب ستر العورة في الصلاة] - أجمع العلماء كافة على وجوب ستر العورة في الصلاة، و يدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور جملة من الاخبار تصريحا في بعض و تلويحا في آخر: و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم». و ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و ان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان

(1) رواه في الوسائل في الباب 50 من لباس المصلي.
(2) رواه في الوسائل في الباب 50 من لباس المصلي.
التالي صفحة 2 من 443 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...