و منها-
رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «في الرجل و المرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ فقال لا إلا ان يكون بينهما شبر أو ذراع».
و التقريب فيها ظاهر حيث نهى عن المحاذاة إلا مع تقدم الرجل بالشبر أو الذراع و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: «سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال لا و لكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة». و هي ظاهرة في التحريم كما اخترناه. و صحيحة إدريس بن عبد الله القمي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و بحياله امرأة نائمة على فراشها جنبا؟ فقال ان كانت قاعدة فلا تضره و ان كانت تصلي فلا». و هي كسابقتها ظاهرة في التحريم. و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و المرأة بحذائه يمنة أو يسرة؟ قال لا بأس به إذا كانت لا تصلى». و هي ظاهرة في المدعى ايضا. و موثقة ابن بكير عن من رواه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) «في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذائه أو الى جانبه؟ فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس». و هي كالأخبار المتقدمة في الجواز بشرط تقدمه عليها بهذا المقدار الذي يقرب من شبر أو ذراع. و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال لا و لكن يصلي الرجل و تصلي المرأة بعده». و هي صريحة في المطلوب كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المتضمنة للصلاة في المحمل أيضا.
(1) الوسائل الباب 5 من مكان المصلي.