الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · صفحة 182 من 443

[صفحة 182]

و منها-

رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «في الرجل و المرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ فقال لا إلا ان يكون بينهما شبر أو ذراع».

و التقريب فيها ظاهر حيث نهى عن المحاذاة إلا مع تقدم الرجل بالشبر أو الذراع و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: «سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال لا و لكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة». و هي ظاهرة في التحريم كما اخترناه. و صحيحة إدريس بن عبد الله القمي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و بحياله امرأة نائمة على فراشها جنبا؟ فقال ان كانت قاعدة فلا تضره و ان كانت تصلي فلا». و هي كسابقتها ظاهرة في التحريم. و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و المرأة بحذائه يمنة أو يسرة؟ قال لا بأس به إذا كانت لا تصلى». و هي ظاهرة في المدعى ايضا. و موثقة ابن بكير عن من رواه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) «في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذائه أو الى جانبه؟ فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس». و هي كالأخبار المتقدمة في الجواز بشرط تقدمه عليها بهذا المقدار الذي يقرب من شبر أو ذراع. و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال لا و لكن يصلي الرجل و تصلي المرأة بعده». و هي صريحة في المطلوب كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المتضمنة للصلاة في المحمل أيضا.

(1) الوسائل الباب 5 من مكان المصلي.
(2) الوسائل الباب 5 من مكان المصلي.
(3) الوسائل الباب 4 من مكان المصلي.
(4) الوسائل الباب 4 من مكان المصلي.
(5) الوسائل الباب 6 من مكان المصلي.
(6) الوسائل الباب 10 من مكان المصلى.
التالي صفحة 182 من 443 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...