و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) «انه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل». و ما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال:
«لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه». و ما رواه في كتاب الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربع مائة (3) قال: «لا يسجد الرجل على صورة و لا على بساط فيه صورة و يجوز ان تكون الصورة تحت قدميه أو يطرح عليها ما يواريها، و لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه و هو يصلي و يجوز ان تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف و يجعلها في ظهره». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلي و التماثيل قدامي و انا انظر إليها؟ قال لا. اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا و صل». و عن محمد بن ابي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلي؟ فقال
(1) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي.«لا بأس ان تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و عليه فالرواية المذكورة تكون مكررة في كلامه (قدس سره).
(3) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي.