الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · صفحة 120 من 443

[صفحة 120]

بن بزيع (1) قال «قلت للرضا (عليه السلام) أشد الإزار و المنديل فوق قميصي في الصلاة؟

فقال لا بأس به». و أكثر المتأخرين و منهم صاحب المدارك انما نقلوا رواية أبي بصير عن التهذيب و هي فيه هكذا قال: «لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية» و لهذا اعترض في المدارك بعد نقله عن الشيخ الرواية بهذه الصورة بأنها غير دالة على المدعى و انما تدل على كراهة التوشح فوق القميص و هو خلاف الاتزار. و أنت خبير بان الظاهر ان الرواية المذكورة في الكتابين واحدة لأن الشيخ انما رواها في التهذيب عن محمد بن يعقوب بالسند الذي في الكافي و أسقط منها موضع الاستدلال و هو ناشىء عن الغفلة و الاستعجال و انتقل نظره من لفظ القميص الأول الى الثاني فسقط ما بين ذلك. و أكثرهم لم يراجع الكافي في المقام. و ما ذكرناه ظاهر لا يخفى على من له أنس بملاحظة كتاب التهذيب و تدبره ما وقع للشيخ في اخباره متنا و سندا من التغيير و التبديل و التحريف و التصحيف و قلما يخلو خبر من شيء من ذلك. و بذلك يظهر ان ما اعترض به (قدس سره) على هذه الرواية- من عدم الدلالة في المقام و ان تبعه من تبعه من الاعلام و طعنوا به على المتقدمين من عدم وجود مستند للقول بالكراهة- ليس في محله و ممن وقع في ذلك ايضا صاحب المعتبر فنقل رواية أبي بصير من التهذيب و تبعه من تأخر عنه من غير ملاحظة لكتاب الكافي، و حيث لم تكن مشتملة على الاتزار حكم بالجواز بغير كراهة للصحيحتين المتقدمتين، و الحق ما ذكرناه.

[كراهة التوشح] و (منها)- انه يكره التوشح و الاخبار بذلك متكاثرة: منها- ما تقدم في رواية أبي بصير، و منها- ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه و التوشح فوق القميص مكروه».

(1) الوسائل الباب 24 من لباس المصلي.
(2) الوسائل الباب 24 من لباس المصلى.
التالي صفحة 120 من 443 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...