أو حسنته بإبراهيم بن هاشم على المشهور عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك». و منها- صحيحة الحلبي (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه؟
فقال ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا- فإنه ربما يكون بعض هذا- فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، و ان كان بردا فاطرح الذي كان عليه و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه». و منها- صحيحة سعيد الأعرج (3) قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثم تخرج منه حيا؟ فقال لا بأس بأكله. و عن الفأرة تموت في السمن و العسل؟ فقال قال علي (عليه السلام) خذ ما حولها و كل بقيته. و عن الفأرة تموت في الزيت؟ فقال لا تأكله و لكن أسرج به». و منها- رواية معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) (4) قال «قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و اما الزيت فيستصبح به. و قال في بيع ذلك تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به». و منها-
رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) (5) «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة؟ قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل».
و منها-
رواية سماعة (6) قال «سألته عن السمن تقع فيه الميتة؟ فقال ان كان جامدا فالق ما حوله و كل الباقي. فقلت الزيت؟ فقال أسرج به».
و منها- صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (7) «سألته عن آنية أهل الذمة؟ فقال
(1) المروية في الوسائل في الباب 43 من الأطعمة المحرمة.