الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · صفحة 534 من 578

[صفحة 534]

الذي سبق الاحتجاج به لتحريم النظر إلى العورة في بحث الخلوة مخصوص بعورة المسلم. انتهى. و هو جيد.

(الخامسة) [حكم دخول الرجل مع ابنه الحمام] - قال في الفقيه بعد إيراد خبر حنان بن سدير المتقدم ما لفظه: و في هذا الخبر إطلاق للإمام (عليه السلام) ان يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام و ذلك لان الإمام معصوم في صغره و كبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام و لا غيره. و قال ايضا قبل ذلك: و من الآداب ان لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر الى عورته. و تبعه الشهيد في الذكرى في هذه المقالة فقال: و يكره دخول الولد مع أبيه الحمام و دخول الباقر مع أبيه (عليهما السلام) لعصمتهما.

أقول: لا يخفى ان ما ذكراه من عموم كراهة دخول الرجل مع ابنه الحمام غير ثابت حتى يستثني منه المعصوم، و الموجود من اخبار هذه المسألة مرسلة محمد بن جعفر المتقدمة (1) و مرفوعة سهل بن زياد رفعه (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الى عورته». و ظاهرهما النهي عن دخولهما عاريين و الظاهر ان تخصيص النهي بهما مع ورود النهي عن الدخول عاريا مطلقا ان ذلك أشد كراهة بالنسبة إليهما، و اما خبر حنان بن سدير المتضمن لدخول الباقر مع أبيه (عليهما السلام) فهو انما كان بالإزار و كل منهما متزر فلا تعارض بين الاخبار حتى يحتاج الى الاستثناء كما ذكروه، و هذا بحمد الله ظاهر لا سترة عليه، و يؤيده انه لو كان مجرد دخول الولد مع أبيه مكروها لما أقر الإمام (عليه السلام) الجماعة المذكورين في الخبر على ذلك من الجد و الأب و الابن فكما أمرهم بستر العورة كان يخبرهم بكراهة دخولهم جميعا، و بالجملة فالظاهر ان ما ذكراه بعيد غاية البعد عن أخبار المسألة و لا ضرورة تلجئ الى تكلفه.

(السادسة) [الاغتسال عاريا مع وجود الناظر المحترم] - لو ترك الستر حال غسله و اغتسل عاريا مع وجود الناظر المحترم

(1) ص 529.
(2) رواه في الوسائل في الباب 21 من آداب الحمام.
التالي صفحة 534 من 578 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...