قال: «مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يدخل حليلته الحمام». و عن سماعة في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يرسل حليلته الى الحمام». و روى في الفقيه مرسلا (2) قال: و قال (عليه السلام) «من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار. قيل و ما تلك الطاعة؟ قال: تدعوه الى النياحات و العرسات و الحمامات و لبس الثياب الرقاق فيجيبها». و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن رفاعة عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يدخل الحمام إلا بمئزر». و عن علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم (4) قال: «دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم سلم على ابي الحسن (عليه السلام) فإنه في الصدر قال فسلمت عليه و جلست بين يديه و قلت له جعلت فداك قد أحببت أن ألقاك منذ حين لا سألك عن أشياء فقال سل عما بدا لك قلت ما تقول في الحمام؟ قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر و غض بصرك و لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت (عليهم السلام) و هو شرهم». و عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) (5) قال:
«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الى عورته. و قال ليس للوالدين ان ينظرا إلى عورة الولد و ليس للولد ان ينظر إلى عورة الوالد.
(1) رواه في الوسائل في الباب 16 من آداب الحمام.