فاغسله و إلا فلا بأس». و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال:
«سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
الحديث» و في باب البئر
في رواية ابن مسكان عن ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال ينزح منها عشرة دلاء». و في رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) (3) قال:
«سألته عن العذرة تقع في البئر؟ قال ينزح منها عشرة دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون». و في صحيح زرارة (4) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها؟ قال لا يغسلها إلا ان يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي». و رواية حفص بن ابي عيسى عن الصادق (عليه السلام) (5) «في من وطأ عذرة بخفه فمسحه حتى لم ير فيه شيئا؟ فقال: لا بأس». و رواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن الباقر (عليه السلام) (6) «في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ قال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به و كذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة. الحديث». و حسنة محمد بن مسلم (7) قال: «كنت مع ابي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك؟ قال أ ليس هي يابسة؟ فقلت بلى. فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا». و رواية الحلبي في الكافي عن الصادق (عليه السلام) (8) «في الرجل يطأ في العذرة أو البول أ يعيد الوضوء؟ قال لا و لكن يغسل ما أصابه».
(1) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب الماء المطلق.