و حسنة محمد بن مسلم (1) قال: «قلت له الدم يكون في الثوب علي و انا في الصلاة؟ قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل و ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه».
هكذا في رواية الكافي، و في التهذيب هكذا: «و ما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء» بزيادة الواو و حذف «و ما كان أقل» و في الاستبصار حذفه ايضا و لم يزد الواو، و في الفقيه رواه عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) كما في الكافي و زاد في آخره «و ليس ذلك بمنزلة المني و البول ثم ذكر المني فشدد فيه. الحديث» كما تقدم في الفصل الثالث في نجاسة المني. و رواية إسماعيل الجعفي عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته و ان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة». و رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) (3) انهما قالا: «لا بأس بان يصلى الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضح و ان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم». و قال الرضا (عليه السلام) في الفقه الرضوي (4) «إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، و الوافي ما يكون وزنه درهما و ثلثا، و ما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه، و ان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله إلا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه و من البول و المني قل أم
(1) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب النجاسات.