«عن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي. سئل فإن صلى و لم يمسح من ذلك بالماء؟ قال يمسح بالماء و يعيد الصلاة لأن الحديد نجس، و قال ان الحديد لباس أهل النار و الذهب لباس أهل الجنة». و عن عمار في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (1) قال «الرجل يقرض من شعره بأسنانه أ يمسحه بالماء قبل ان يصلي؟ قال لا بأس انما ذلك في الحديد». و يعضده ما رواه في الكافي في باب الخواتيم في حديث عن ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) قال:
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد». و في الفقيه مرسلا (3) قال: «قال (صلى الله عليه و آله) ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد». و يدل على الطهارة مضافا الى إجماع الأصحاب على الحكم قديما و حديثا ما رواه في الفقيه (4) عن إسماعيل بن جابر «انه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أظفاره و شاربه أ يمسحه بالماء؟ فقال لا هو طهور». و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (5) انه قال له: «الرجل يقلم أظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال يا زرارة كل هذا سنة، الى ان قال و ان ذلك ليزيده تطهيرا». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج (6) قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) آخذ من أظفاري و من شاربي و احلق رأسي فاغتسل؟ قال لا ليس عليك غسل. قلت فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك وضوء. قلت فامسح على أظفاري الماء؟ قال هو ظهور ليس عليك مسح». و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (7) «ان عليا (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه
(1) رواه في الوسائل في الباب 83 من أبواب النجاسات.