أو لحم الخنزير». و في بعض الروايات «انه بمنزلة الميتة». و في رواية أبي بصير (1) و هي طويلة عن الصادق (عليه السلام) في النبيذ و سؤال أم خالد العبدية عن التداوي به قال: «ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا». و في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة و المجوس؟ قال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر». و عن عمر بن حنظلة (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره، فقال لا و الله و لا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب». و عن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام) (4) «في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر؟ فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به». و منها- الأخبار الواردة في نزح البئر من صب الخمر فيه (5) مع كثرتها و صحة أسانيد كثير منها.
هذا ما حضرني مما يدل على القول بالنجاسة كما هو القول المشهور و المؤيد المنصور [أدلة القائلين بطهارة الخمر] و اما ما يدل على القول الآخر بعد الأصل فجملة من الاخبار ايضا: منها- ما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان
(1) المروية في الوسائل في الباب 20 من الأشربة المحرمة.