الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · صفحة 65 من 418

[صفحة 65]

عن الحسن بن محبوب الى آخر السند خالية من هذه الزيادة، و الشيخ رواها في التهذيب تارة عن أحمد إلى آخر السند و تارة أخرى عن الحسن بن محبوب الى آخر السند خالية من ذلك ايضا، و العجب هنا انه قد سرى هذا الوهم إلى جملة من المتأخرين كشيخنا البهائي في الحبل المتين و صاحب الوسائل اغترارا بكلام صاحب المدارك، و لا يخفى على من عرف عادة الصدوق في الكتاب المذكور انه ان لم يكن ما ذكرناه أقرب فلا أقل ان يكون مساويا في الاحتمال و به لا يتم الاستدلال، و لم أر من تفطن لما ذكرناه إلا الفاضل الخراساني في الذخيرة مع اقتفائه غالبا اثر صاحب المدارك.

فروع

(الأول)- قد صرح جمع من الأصحاب بوجوب مؤنة التجهيز ايضا على الزوج كالحنوط و السدر و الكافور و ماء الغسل و غيره من الواجب، قال في المبسوط:

«يلزم زوجها كفنها و تجهيزها و لا يلزم ذلك في مالها» و به صرح ابن إدريس و العلامة في النهاية و غيرهم، و توقف في هذا الحكم في المدارك، و هو في محله.

(الثاني)- إطلاق الخبر و كلام الأصحاب يقتضي انه لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها و لا بين المطيعة و الناشز و لا بين الحرة و الأمة، و احتمل في المدارك اختصاصه بالدائم لأنها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق، و قال في الذكرى:

«لا فرق بين الحرة و الأمة في ذلك و كذا المطلقة الرجعية، اما الناشز فالتعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن و إطلاق الخبر يشمله و كذا المستمتع بها».

(الثالث)- قالوا و لا يلحق بالزوجة غيرها من واجبي النفقة إلا المملوك فان كفنه على مولاه للإجماع عليه و ان كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شيء أو أم ولد، و لو تحرر منه شيء فبالنسبة.

(الرابع)- ما ذكر من وجوب الكفن أو المؤنة كملا على الزوج مشروط

التالي صفحة 65 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...