الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · صفحة 236 من 418

[صفحة 236]

ايضا الطواف و رمي الجمار، و الأمر فيه كذلك فاني لم أقف له على مستند إلا انه قد ورد في رواية علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) (1) قال: «قال لي ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك». و ربما أشعر بكون الغسل للطواف إلا انه يمكن حمله على طواف الزيارة فإنه بالدخول للطواف تحصل زيارة البيت، و قد ورد استحباب الغسل لزيارة البيت كما تقدم و الغسل لدخول المسجد، و الظاهر ان غسل دخول المسجد هو غسل زيارة البيت، و اما غسل دخول البيت فهو زائد عليهما. و قال ابن الجنيد يستحب لكل مشهد أو مكان شريف أو يوم و ليلة شريفة و عند ظهور الآثار في السماء و عند كل فعل يتقرب فيه الى اللّٰه تعالى و يلجأ فيه اليه. و قال المفيد في الغرية يستحب الغسل لرمي الجمار، و العلامة للإفاقة من الجنون لما قيل انه يمني، قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه: و الحكم لا نعرفه و التعليل لا نثبته، نعم روى العامة (2) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يغمى عليه في مرض موته فيغتسل».

فيكون الجنون بطريق اولى، و ظاهر ضعف هذا التمسك، و لو صح الأول كان غسلا و ينوي به رفع الجنابة و خصوصا عنده لاشتراطه في نية الطهارة كما ينوي في غسل واجدي المني على الفراش المشترك. انتهى. و ذهب في التهذيب الى استحباب الغسل لمن مس ميتا بعد الغسل لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (3) و استحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدما على غسل الميت لخبر العيص عن الصادق (عليه السلام) (4) و استحبه ابن زهرة لصلاة الشكر، و المفيد في الإشراف لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة، و الشيخ الحر في الوسائل

(1) المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب مقدمات الطواف.
(2) رواه ابن تيمية في منتقى الاخبار على هامش نيل الأوطار ج 1 ص 212.
(3) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل مس الميت.
(4) رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب غسل الميت.
التالي صفحة 236 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...