و انفه و في مسامعه و فيه و يديه و ركبتيه و مفاصله كلها و على اثر السجود منه فإن بقي منه شيء جعل على صدره» و مال في المختلف الى هذا القول. و الأخبار في المسألة مختلفة، و منها- ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط، و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء، و قال: أكره أن يتبع بمجمرة». و ما في رواية يونس المتقدمة (2) من قوله: «ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه و في رأسه و عنقه و منكبه و مرافقه و في كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين و في وسط راحتيه، الى ان قال: و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و لا مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا». و في موثقة سماعة (3) «و تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفين». و في موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحنوط للميت؟ فقال اجعله في مساجده». و في رواية عثمان النوا المتقدمة (5) «و لا تمس مسامعه بكافور». و في حسنة حمران ابن أعين المتقدمة (6) «قلت فالحنوط كيف اصنع به؟ قال: يوضع في منخره و في موضع سجوده و مفاصله». و في موثقة عمار المتقدمة (7) «و اجعل الكافور في مسامعه و اثر سجوده منه و فيه و أقل من الكافور». و في رواية الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) (8) قال: «يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد و على اللبة و باطن
(1) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب التكفين.