الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · صفحة 15 من 418

[صفحة 15]

هو الثلاثة المتقدمة و مع فقد بعضها فهل يجب ما أمكن من الباقي أم لا؟ وجهان، للأول مفهوم جملة من الأخبار الدالة على ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (1). و نحوها من الأدلة العامة، و للثاني عدم وجود نص في المسألة و الاحتياط ظاهر. و اما مع وجود الجميع فقد عرفت انه لا مخالف في المسألة إلا سلار حيث اكتفى بثوب واحد اختيارا مستندا- كما نقل عنه- الى الأصل و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة و محمد بن مسلم (2) قالا: «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) العمامة للميت من الكفن؟ قال لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله. فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة أثواب. فما زاد فهو مبتدع، و العمامة سنة.».

أقول: هذا الخبر

رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح، و فيه «انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه. الى آخر الخبر» و ذكر جملة من الأصحاب: منهم- شيخنا البهائي في الحبل المتين ان في بعض نسخ التهذيب كما في الكافي، و ظاهر الخبر على رواية الكليني يعطي أن الكفن أربعة أثواب و لا قائل به، و يحتمل التخيير- بجعل الواو بمعني «أو»- بين الثلاثة و الثوب الواحد و به يصلح الاستدلال به للقول المذكور. و احتمل جملة من الأصحاب: منهم- الشهيدان في الذكرى و الروض كونه بيانا لأحد الأثواب الثلاثة فيكون من باب عطف الخاص على العام و ان المراد بذلك الواحد الإزار بناء على ما فسروه به من انه الساتر لجميع البدن. و احتمل في الذكرى حمل الخبر المذكور على التقية فإن معظمهم على الاجتزاء بالثوب الواحد (3) و هذا كله على تقدير رواية الكافي

(1) رواها في الوسائل في الباب 50 من أبواب الدفن.
(2) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.
(3) في المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 129 «و أقل ما يجزئ من الكفن ما يستر العورة كالحي، و من أصحابنا من قال أقله ثوب يعم البدن لان ما دونه لا يسمى كفنا و الأول أصح» و في الوجيز للغزالي ج 1 ص 45 «و أقله ثوب واحد ساتر لجميع البدن و الثاني و الثالث حق الميت في التركة تنفذ وصيته بإسقاطهما» و في المنهاج للنووي ص 13 «يكفن بماله لبسه حيا و أقله ثبوب» و في بداية المجتهد ج 1 ص 213 «قال مالك لأحد في الكفن و انه يجزئ ثوب واحد في المرأة و الرجل الا انه يستحب الوتر» و في المغني ج 2 ص 464 و 467 «يكفن في ثلاثة أثواب و يجوز التكفين في ثوبين و قال الأوزاعي أقل ما يجزئ ثوب واحد يستر جميعه».
التالي صفحة 15 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...