الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · صفحة 95 من 479

[صفحة 95]

عشرة من مسألة الماء المستعمل في الطهارة الكبرى (1).

(العاشرة) [وجوب غسل الحد المشترك مع الجانبين] - لا يخفى انه حيث لا مفصل محسوس بين الجانب الأيمن و الأيسر في أعالي البدن فالواجب في الغسل الترتيبي- بناء على المشهور من وجوب الترتيب بينهما- غسل الحد المشترك مع كل من الجانبين من باب المقدمة، و استظهر جمع من الأصحاب الاكتفاء بغسل العورة مع أحد الجانبين، و حكم بعض بغسلها مع كل من الجانبين، و يمكن توجيه الأول بأن العورة لما كانت عضوا مستقلا و ليست داخلة في الحد المشترك بين الجانبين ليجب غسلها مرتين فالواجب غسلها مرة واحدة مع اي الطرفين كان، و التكليف بالتعدد يحتاج الى دليل. و يمكن خدشه بان مقتضى ما دلت عليه الاخبار المشتملة على ذكر الجانبين غسل كل منهما، و حينئذ فلو كانت العورة عضوا زائدا لكانت متروكة الذكر في تلك الاخبار، و بذلك يظهر رجحان القول الثاني مضافا الى أوفقيته للاحتياط.

(الحادية عشرة) [وجوب المباشرة في الغسل] - الظاهر انه لا خلاف في وجوب المباشرة إلا ما ينقل عن ظاهر ابن الجنيد من جواز تولي الغير، و ظاهر الآية و الاخبار يرده لظهورها في فعل المكلف نفسه، حتى انه لو اضطر إلى التولية فلا بد من حصول القصد منه، قال عز و جل: «. حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا.» (2) و قال: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.» (3) و هو ظاهر في توجه الخطاب للمكلف نفسه فلا يجزيه فعل غيره به ذلك. و نحوها الاخبار. و قول ابن الجنيد هنا جار على ما تقدم نقله عنه في الوضوء، و قد تقدم الكلام في المسألة مستوفى، و المنقول عنه هنا على ما ذكره في الذكرى انه قال: «و ان كان غيره يصب عليه الماء من إناء متصل الصب أو كان تحت أنبوب قطع ذلك ثلاث مرات يفصل بينهن بتخليل الشعر بكلتا يديه» و هو ظاهر في التولية، و فيه ما عرفت.

(1) ج 1 ص 457.
(2) سورة النساء. الآية 43.
(3) سورة المائدة. الآية 6.
التالي صفحة 95 من 479 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...