ما أشرنا إليه من اتفاقهم على الحكم قديما و حديثا و يخرج الخبران المتقدمان شاهدين على ذلك. و الله العالم.
(المسألة الخامسة) [حكم الميت المحرم] - المشهور بين الأصحاب ان المحرم إذا مات كالمحل إلا انه لا يقرب بالكافور، صرح به الشيخان و أتباعهما، و عن ابن ابي عقيل و المرتضى في شرح الرسالة انه لا يغطى رأسه و لا يقرب بالكافور. و يدل على المشهور روايات: منها- ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (عليه السلام) و هو محرم و مع الحسين عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا قال و ذلك كان في كتاب علي (عليه السلام)». و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق (2) قال: «سألته عن المحرم يموت؟
فقال يغسل و يكفن بالثياب كلها و يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه لا يمس الطيب» و رواه الكليني مثله إلا انه أسقط «و يغطى وجهه». و ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان في الصحيح (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) و هو محرم و مع الحسين عبد الله ابن العباس و عبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا، قال و ذلك في كتاب علي (عليه السلام)». و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا». و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) مثله (5).
(1) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.