و منها- موثقة عبد الله بن بكير عن بعض بأصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم». و رواية عبد الملك بن عمرو (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال كل شيء ما عدا القبل بعينه». و صحيحة عمر بن يزيد (3) قال «قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين أليتيها و لا يوقب». و رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج». و رواية عبد الله بن سنان (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض؟ قال: ما دون الفرج». و موثقة هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) «في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع». و نحوها روايات أخر أعرضنا عن التطويل بذكرها.
احتج المرتضى بقوله عز و جل: «. وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ.» (7) و قوله تعالى: «. فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ.» (8) أي في وقت الحيض، و صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (9) «في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.».
أقول: و يدل عليه أيضا
موثقة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (10) قال: «سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال:
تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق الإزار». و يؤيد ذلك أيضا
رواية حجاج الخشاب (11) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه».
(1) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.