الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · صفحة 253 من 479

[صفحة 253]

فتعين الثاني، فظهر ان قول الشيخ قوي متجه» انتهى.

أقول: فيه (أولا)- ما عرفت من ان ما عدا رواية الفضل فإنه محمول على وجه يمكن انطباقه على الأخبار الأولة و به يرتفع التنافي بينهما فيجب المصير اليه جمعا بين الاخبار المذكورة، و الحمل على الاستحباب- كما ذهب اليه الشيخ و من تبعه من الأصحاب في جملة الأبواب- قد عرفت انه لا دليل عليه من سنة و لا كتاب، مع انه مجاز لا يصار اليه إلا بقرينة في الباب، و اختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز كما لا يخفى على ذوي الألباب. و (ثانيا)- ان ما ذكره الشيخ من حمل الأخبار الثانية على ما دلت عليه موثقة الفضل بن يونس موجب للحكم بكون آخر وقت الظهر هو مضى أربعة أقدام، و هو و ان كان منقولا عنه في باب الأوقات إلا انه مردود بالآية و الروايات التي ربما بلغت التواتر المعنوي من امتداد وقت الظهرين الى الغروب إلا بمقدار صلاة العصر

التالي صفحة 253 من 479 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...