ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت». و عن حريز عمن أخبره عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) (1) «في الحبلى ترى الدم؟ قالا: تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم و لم يخرج و تلك الهراقة». و عن ابي بصير في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأة الدم و هي حبلى». و عن سماعة (3) قال: «سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة». و ما رواه الكليني في الحسن عن سليمان بن خالد (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ فقال: نعم و ذلك ان الولد في بطن امه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة». قال و في رواية أخرى «إذا كان كذلك تأخر الولادة». و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (5) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال تترك الصلاة إذا دام». و هذه الاخبار هي مستند القول المشهور و هي ظاهرة فيه تمام الظهور. و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان أم ولدي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ
(1) رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الحيض.