الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 416 من 418

[صفحة 416]

فيه أيضا ما لا يخفى، قال شيخنا المجلسي (عطر اللّٰه مرقده) في كتاب البحار بعد نقل جملة من هذه الأخبار: «و الذي يظهر لي انه لما اشتهر بين بعض العامة كأبي حنيفة و جماعة منهم نجاسة غسالة الوضوء و كانوا يعدون لذلك منديلا يجففون به أعضاء الوضوء و يغسلون المنديل، فلذا نهوا عن ذلك و كانوا يتمسحون بأثوابهم ردا عليهم، كما روى عن مروان بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: توضأ. ثم نقل حديث إسماعيل بن الفضل إلى ان قال: فيمكن حمل تلك الأخبار على التقية أو انه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة أو انه كان لبيان الجواز» انتهى. و لا يخفى ما فيه. و الحكم لا يخلو من شوب الاشكال. ثم انه هل يختص الحكم بالمسح بالمنديل فلا يلحق به غيره، أو يشمل الذيل

التالي صفحة 416 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...