الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 381 من 418

[صفحة 381]

بلفظ القروح و الجراحات (1). و موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) «في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة؟ قال: يتيمم». و صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «ييمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة». و موثقة عمار (4) قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز ان يجعل عليه علكا؟ قال: لا و لا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، و لا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء». و موثقته الأخرى (5) «في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد ان يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده. و قد أجزأه ذلك من غير ان يحله». و رواه الشيخ في موضع آخر عن إسحاق بن عمار مثله.

هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة، و الكلام فيها يقع في مواضع:

(الأول) [هل يجب المسح على الجبيرة عند تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها] - ان ما دلت عليه حسنة الحلبي- من المسح على الخرقة إذا كان يؤذيه الماء، و رواية عبد الأعلى من المسح على المرارة لاستلزام رفعها المشقة و الحرج و رواية كليب من الأمر بالمسح على الجبائر مقيدا بالخوف على نفسه- هو مستند الأصحاب فيما ذكروه من وجوب المسح على الجبيرة متى تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها، و إطلاق بعض الأخبار- الدالة على اجزاء المسح على الجبيرة من غير تعرض لتعذر إيصال الماء إلى ما تحتها كرواية العياشي و حسنة الوشاء- مقيد بهذه الأخبار.

(1) ج 1 ص 58 و في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
(2) المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
(3) المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
(4) المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء.
(5) المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء.
التالي صفحة 381 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...