الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 270 من 418

[صفحة 270]

المحققين و ثاني الشهيدين المتقدم الدال على حمل روايات قدر الثلاث على كونه في جهة العرض- ما هذا لفظه: «الظاهر من الروايات ان يكون الممسوح من عرض الرأس بقدر طول إصبع و من طوله بقدر ثلاث أصابع مضمومة. و من الروايات المشار إليها صحيحة زرارة (1) المشتملة على قوله (عليه السلام): «و تمسح ببلة يمناك ناصيتك».

لان المتبادر منها مسح كلها، و صحيحته الأخرى (2) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها». و رواية معمر عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، و كذلك الرجل». و الناصية في غالب الناس عرضها قدر طول إصبع و طولها قدر ثلاث أصابع مضمومة» انتهى. و قال صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل بعد كلام في المقام: «و الحاصل انا لم نظفر بما تضمن المسح بالثلاث، بل المسح بالإصبع، أو مسح موضع الثلاث و مقدارها، من غير تقييد المسح بكونه في طول الرأس أو عرضه، و لا لموضع الثلاث بكونه مأخوذا من أحدهما أو كليهما حالة وضع الثلاث على الرأس، منطبقا كل من خطيها الطولي و العرضي على مثله من خطئه أو على مقابله، فالإعراض عنه- من باب «اسكتوا عما سكت اللّٰه عنه» (4).

اولى» انتهى. و فيه ان الظاهر من الأخبار- بعد ضم بعضها إلى بعض- هو ما ذكره المحدث الأمين (قدس سره).

(الثالث) [المقدار المشروع من الزائد على الواجب] - المفهوم من كلام القائلين بالمسمى أو الإصبع ان غاية ما يستحب الزيادة عليه بلوغ قدر ثلاث أصابع مضمومة، و اما ما زاد على ذلك المقدار، فهل يكون

(1) المروية في الوسائل في الباب- 15 و 31- من أبواب الوضوء.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 24- من أبواب الوضوء.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 24- من أبواب الوضوء.
(4) تقدم الكلام فيه في الصحيفة 156 من الجزء الأول.
التالي صفحة 270 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...