انعقد عليه الإجماع فتوى، و هو الأشهر رواية:
فمن الأخبار في ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم (1): «مسح الرأس على مقدمه». و قوله في حسنته بل صحيحته أيضا (2): «امسح على مقدم رأسك.». و قوله في صحيح زرارة (3): «. و تمسح ببلة يمناك ناصيتك.». الى غير ذلك من الأخبار. و ظاهر الآية و أكثر الأخبار و ان تضمن مسح الرأس بقول مطلق إلا ان الواجب تقييده بالمقدم، لما ذكرنا من الإجماع و الأخبار، حملا للمطلق على المقيد. و ما دل على خلاف ذلك من الأخبار- كحسنتي الحسين بن أبي العلاء (4) و رواية أبي بصير (5) حيث تضمنت مسح المقدم و المؤخر- فخارج مخرج التقية (6). و ما ذكره بعض من الاحتياط بمسح المؤخر ضعيف.
(1) المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب الوضوء.