الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 244 من 418

[صفحة 244]

و بما حققناه يظهر ان من استدل من أصحابنا- على وجوب غسل المرفق بظاهر الأخبار التي قدمناها في الوضوء البياني و استند إلى ان ذلك أصالة- يرد عليه ما أورده على وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه، فلا يتم له ذلك.

(الثالث) [حكم مقطوع اليد] - مقطوع اليد اما ان يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو منه.

فعلى الأول الظاهر انه لا خلاف في وجوب غسل الباقي، و لعله الحجة و إلا فالأخبار المستدل بها في المقام لا تخلو من إجمال و إبهام.

فمما استدل به على ذلك صحيحة رفاعة برواية الشيخ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه». و حسنته برواية الكليني (2) قال «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الأقطع قال: يغسل ما قطع منه». و احتمل بعض المحققين من متأخري المتأخرين أنهما واحد و ان التغيير نشأ من النقل بالمعنى. و صريح الاولى- كما ترى- غسل محل القطع خاصة، مع عدم تعيين ذلك المحل فيها بأنه من المرفق أو من تحته أو فوقه، و الموصول في الثانية يحتمل وقوعه على المكان فتصير كالأولى، و حينئذ ف«قطع» خال عن الضمير و نائب الفاعل هو الجار و المجرور و يحتمل وقوعه على العضو، فيكون المعنى يغسل العضو الذي وقع القطع منه. و كيف كان فمحل القطع أيضا غير معلوم. و لعل الاستدلال بهما بناء على ان الأمر بالغسل ملزوم لكون القطع من تحت المرفق، لعدم وجوب غسل ما فوقه. لكن يبقى فيه احتمال كونه من المرفق، فإنه- كما سيأتي- يجب غسل الباقي.

(1) المروية في الوسائل في الباب- 49- من أبواب الوضوء.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 49- من أبواب الوضوء.
التالي صفحة 244 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...