الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 166 من 418

[صفحة 166]

منسوب للشافعي (1)» و لا يخلو من قرب. و (منها)- صفق الوجه بالماء، نقله جماعة من متأخري أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) عن علي بن بابويه في رسالته. و روى ابنه في الفقيه (2) مرسلا و في كتاب العلل مسندا في الموثق عن عبد اللّٰه ابن المغيرة عن رجل، و مثله في التهذيب عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء، فإنه ان كان ناعسا فزع و استيقظ، و ان كان البرد فزع فلم يجد البرد». و هو يشعر بموافقته لأبيه (طاب ثراهما).

لكن روى الكليني (3) و الشيخ عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم، و لكن شنوا الماء شنا». و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد (4) بسند صحيح عن أبي جرير الرقاشي

(1) في تذكرة العلامة (قده) انه أحد قولي الشافعي، و في خلاف الشيخ الطوسي (قده) ص 6 قال أصحاب الشافعي انه مستحب، و في المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ج 1 ص 15 «و لا يغسل العينين. و من أصحابنا من قال يستحب غسلهما لأن ابن عمر كان يغسل عينه حتى عمى، و الأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول اللّٰه (ص) قولا و لا فعلا فدل على انه ليس بمسنون» و في الأم للشافعي ج 1 ص 21 «و انما أكدت المضمضة و الاستنشاق دون غسل العينين للسنة، و ان الفم يتغير و كذلك الأنف و ان الماء يقطع من تغيرهما و ليست كذلك العينان».
(2) ج 1 ص 31 و في العلل ص 103 و في التهذيب ج 1 ص 102 و في الوسائل في الباب- 30- من أبواب الوضوء.
(3) رواه الكليني ج 1 ص 9 و الشيخ ج 1 ص 12 و في الوسائل في الباب- 30- من أبواب الوضوء.
(4) في الصحيفة 129 و في الوسائل في الباب- 15 و 30- من أبواب الوضوء.
التالي صفحة 166 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...