الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 143 من 418

[صفحة 143]

و رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، و إذا كان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة. الحديث». و حسنة محمد بن مسلم (2) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّٰه؟ قال: اما الطهر فلا، و لكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة. الحديث». و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «و كن نساء النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، و لكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضأن. الحديث». و في كتاب الفقه الرضوي (4) قال (عليه السلام): «و يجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة و تجلس. الحديث». و الظاهر ان عبارة الفقيه مأخوذة من الكتاب المذكور كما قدمنا الإشارة إليه آنفا، لاتفاق لفظي العبارة و الحديث. و في كتاب دعائم الإسلام (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: «انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة، فيسبغن الوضوء و يحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة، إلى ان قال: فقيل لأبي جعفر (عليه السلام):

فإن المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة فقال: كذب المغيرة، ما صلت امرأة من نساء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و لا من نسائنا و هي حائض، و إنما يؤمرن بذكر اللّٰه- كما وصفنا- ترغيبا في الفضل و استحبابا له».

هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة. و ظاهر لفظ «عليها» في الرواية الأولى

(1) المروية في الوسائل في الباب- 40- من أبواب الحيض.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 40- من أبواب الحيض.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 40- من أبواب الحيض.
(4) في الصحيفة 21.
(5) ج 1 ص 155.
التالي صفحة 143 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...