الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 137 من 418

[صفحة 137]

المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. الحديث». و لاستحباب صلاة التحية بعد دخولها الموقوفة على الطهارة. و يتأكد مع ارادة الجلوس فيها، لمرسلة العلاء بن الفضيل عمن رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «إذا دخلت المسجد و أنت تريد ان تجلس فلا تدخله إلا طاهرا.». و (منها)- قراءة القرآن، لرواية محمد بن الفضيل المروية في كتاب قرب الاسناد (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام): اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول و استنجي و اغسل يدي، و أعود إلى المصحف فاقرأ فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة». و في كتاب الخصال (3) في حديث الأربعمائة «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر». و بعض المتأخرين لما لم يقف على المستند في الحكم المذكور علله بالشهرة و التعظيم. و (منها)- مسه و حمله، لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة في أدلة تحريم مس خط المصحف على المحدث (4). و (منها)- النوم. لرواية محمد بن كردوس عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده.». و رواه البرقي في كتاب المحاسن (6) عن حفص بن غياث عنه (عليه السلام)،

(1) المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الوضوء، و في الباب- 39- من أحكام المساجد.
(2) في الصحيفة 175 و في الوسائل في الباب- 13- من أبواب قراءة القرآن.
(3) ج 2 ص 165 و في الوسائل في الباب- 13- من أبواب قراءة القرآن.
(4) في الصحيفة 122.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الوضوء.
(6) في الصحيفة 47، و في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الوضوء.
التالي صفحة 137 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...