الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 134 من 418

[صفحة 134]

و مسح الرأس و القدمين، فلقيامه بين يدي اللّٰه. الحديث». و روايات الفقيه و ان ضعف سندها لإرسال أو غيره فهي متلقاة عندهم بالقبول كما صرح به جملة من الفحول. و منها- ما رواه في كتاب العيون (1) و العلل من علل الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: «إنما أمر بالوضوء و بدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار. الحديث». و لا يخفى ما فيهما من ظهور الدلالة على الوجوب الغيري و منها- ما رواه في الكافي (2) في باب ان الأرض للإمام (عليه السلام) عن ابي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «ان الامام- يا أبا محمد- لا يبيت ليلة و للّٰه في عنقه حق يسأله عنه».

مع ما رواه الصدوق في الفقيه (3) عن الصادق (عليه السلام):

«أنا أنام على ذلك- يعني حدث الجنابة- حتى أصبح، و ذلك اني أريد أن أعود». و منها- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) «في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه؟ قال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء، و ان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء». و منها- ما رواه الكليني (5) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث طويل قال: «ان اللّٰه فرض على اليدين ان لا يبطش بهما إلى ما حرم اللّٰه و ان يبطش بهما إلى ما أمر اللّٰه عز و جل، و فرض عليهما من الصدقة، و صلة الرحم، و الجهاد في سبيل اللّٰه و الطهور للصلوات. الحديث».

(1) ص 252، و في العلل ص 96. و في الوسائل في الباب- 1- من أبواب الوضوء.
(2) في الصحيفة 408 من الجزء الأول من الأصول.
(3) ج 1 ص 47 و في الوسائل في الباب- 25- من أبواب الجنابة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 23- من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(5) في الصحيفة 33 من الجزء الثاني من الأصول، و في الوسائل في الباب- 14- من أبواب الجنابة و في الباب- 2- من أبواب جهاد النفس.
التالي صفحة 134 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...