و ما أبالي أ بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (1). و هذه حكمة ربانية لدفع الوساوس الشيطانية، و مثلها في الأخبار غير عزيز. و أجاب في المدارك عن هذه الرواية- بعد الطعن في السند- بالحمل على التقية، أو على ان المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا. و فيه ان الظاهر بعد الحمل على التقية، لأن المسح بالتراب مطهر عند العامة (2) و اما الجواب الثاني فسيظهر ما فيه.
تنبيهات
(الأول) [تنجيس المتنجس] - تفرد المحدث الكاشاني (قدس سره) بمسألة ذهب إليها و استند الى هذين الخبرين في الدلالة عليها، و هي ان المتنجس بعد ازالة عين النجاسة عنه بالتمسح لا تتعدى نجاسته إلى ما يلاقيه برطوبة. و قد أشبعنا الكلام معه في جملة
(1) هذا حديث حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن على (عليهما السلام) كما في الوسائل في الباب- 37- من أبواب النجاسات.«يجب الاستنجاء من البول و الغائط بثلاثة أحجار، و الماء أفضل و الأفضل الجمع بينهما» و عند الحنابلة كابن قدامة في المغني ج 1 ص 150 «يجب الاستنجاء عما يخرج من السبيلين معتادا كالبول و الغائط أو نادرا كالحصى و الدود و الشعر، و يخير بين الماء و الأحجار، و الماء أبلغ في التنظيف، و يجزي الاقتصار على الحجر بغير خلاف بين أهل العلم».