الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 46 من 567

[صفحة 46]

و ما رواه الشيخ في كتاب العدة (1) مرسلا عن الصادق (عليه السلام): انه (سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت؟ فقال: انا خالفت بينهم). و ما رواه في الاحتجاج (2) بسنده فيه عن حريز عن ابي عبد الله (ع) قال: (قلت له: انه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا. قال ذلك من قبلي). و ما رواه في كتاب معاني الاخبار (3) عن الخزاز عمن حدثه عن ابي الحسن (ع) قال: (اختلاف أصحابي لكم رحمة و قال (ع): إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد). و سئل عن اختلاف أصحابنا فقال (عليه السلام): (انا فعلت ذلك بكم و لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم). و ما رواه في الكافي (4) بسنده فيه عن موسى بن أشيم قال: (كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز و جل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول، فدخلني من ذلك ما شاء الله، الى أن قال: فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني و أخبر صاحبي، فسكنت نفسي و علمت ان ذلك منه تقية. قال: ثم التفت إلي فقال: يا ابن أشيم ان الله عز و جل فوض الى سليمان بن داود فقال هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ. و فوض الى نبيه (صلى الله عليه و آله)

(1) في مبحث الخبر الواحد.
(2) هذا الحديث مذكور في العلل باب 131 (العلة التي من أجلها حرم الله الكبائر) و لم ينقله المجلسي في البحار إلا عن العلل.
(3) هذا الحديث مذكور في العلل في الباب المتقدم و لم ينقله المجلسي في البحار إلا عن العلل.
(4) في باب التفويض الى رسول الله (ص) و الى الأئمة (ع) في أمر الدين.
التالي صفحة 46 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...