الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 383 من 567

[صفحة 383]

(منها)- وقوعه في الكر ايضا. و حينئذ فإن كان القليل متغيرا اشترط في طهره امتزاجه بما وقع عليه ليرفع التغير، فان ارتفع بذلك و إلا جرى فيه ما ذكرنا في الموضع الرابع. و ان لم يكن متغيرا بني على الخلاف في اعتبار الممازجة أو الاكتفاء بمجرد الاتصال على الوجه المتقدم من اعتبار المساواة أو علو المطهر. و (منها)- وقوع ماء المطر عليه، و قد تقدم الكلام فيه في الفرع الأول من فروع المقالة التاسعة من الفصل الأول (1). و (منها)- اتصاله بالنابع لكن مع علو النابع أو مساواته. و في حكمه الجاري عن مادة كثيرة. و الكلام في اشتراط الممازجة أو الاكتفاء بمجرد الاتصال على ما تقدم (2) و يبنى الكلام أيضا في النابع على الخلاف في اشتراط الكرية و عدمه كما تقدم (3).

(الموضع التاسع)- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تطهير القليل النجس بإتمامه كرا.

فالمنقول عن الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد- و اليه ذهب أكثر المتأخرين- القول بالبقاء على النجاسة. و نقل عن المرتضى في المسائل الرسية القول بالطهارة. و اقتفاه في ذلك ابن إدريس، و يحيى بن سعيد صاحب الجامع و ابن حمزة و المحقق الشيخ علي. و هم بين مصرح بعدم الفرق بين إتمامه بطاهر أو نجس، و بين مقيد له بالطاهر، و بين

(1) في الصحيفة 220.
(2) في الصحيفة 333.
(3) في الصحيفة 187.
التالي صفحة 383 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...