الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 203 من 567

[صفحة 203]

على الاستحباب و النهي على الكراهة. و قد عرفت ما فيه في الموضع السادس (1) من الأبحاث المتعلقة باخبار التعارض من المقدمة السادسة. و منها- قولهم: انه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق. و قد عرفت ما فيه في المقدمة التاسعة (2). و منها- ما ذهب اليه جمع من ان كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد، لان المقصود بالعقد هو المجموع. و أصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا، لان العقود تابعة للقصود، فما كان مقصودا غير صحيح و ما كان صحيحا غير مقصود. و ذهب جمع الى بطلان الشرط خاصة. و الأخبار فيها ما يدل على الثاني و فيها ما يدل على الأول، فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل- كيف كان- ان وجد، و إلا فالاحتياط. و مما يدل على الثاني صحيحتا محمد بن قيس المتضمنة إحداهما (3) اشتراط المرأة في عقد النكاح ان بيدها الجماع و الطلاق. و الأخرى (4) اشتراط أن يجيء الزوج بالصداق إلى أجل مسمى، و إلا فليس له عليها سبيل. و قد حكم (عليه السلام) فيهما بصحة العقد و أبطل الشرط. و مرسلة جميل بن دراج (5) «في الرجل يشتري الجارية و يشترط لأهلها ان لا يبيع و لا يهب و لا يورث؟ قال (عليه السلام): يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث».

(1) في الصحيفة 108 السطر 20.
(2) في الصحيفة 121.
(3) المروية في الوسائل في باب- 29- من أبواب المهور من كتاب النكاح.
(4) المروية في الوسائل في باب- 10- من أبواب المهور من كتاب النكاح.
(5) المروية في الوسائل في باب- 15- من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.
التالي صفحة 203 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...