الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 192 من 567

[صفحة 192]

و منها- العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة، مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (1) و اخبار «لا ضرر و لا ضرار» (2). و منع- المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية- من الاستدلال بأمثال ذلك، لظنية الدلالة، و النهي عن اتباع الظن. و هو مع تسليمه إنما يتم فيما لم تكن دلالته محكمة. و أما ما كان كذلك فلا مانع من الاستدلال به. على انه قد استدل في كتابه المذكور بأمثال ذلك في غير موضع كما لا يخفى على من راجعه. و منها [المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله] «المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله.

» (3) و في بعضها «الا ما أحل حراما أو حرم حلالا». و اخبار [«البيعان بالخيار ما لم يفترقا»] «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (4).

«و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».

(5) «و البينة على المدعي و اليمين على المنكر».
(6) إلا ما استثنى مما سيأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى.

و منها- في البيض المجهول ان يؤكل منه ما اختلف طرفاه دون ما استويا، لصحيحة زرارة و غيرها (7). و في الطير ما دف دون ما صف، و ما كان دفيفه أكثر، و لو اتي به مذبوحا

(1) سورة المائدة. آية 2.
(2) المروية في الوسائل في باب- 5- من كتاب الشفعة و في باب- 12- من كتاب احياء الموات.
(3) المروية في الوسائل في باب- 6 و 1 و 3- من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(4) المروية في الوسائل في باب- 6 و 1 و 3- من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(5) المروية في الوسائل في باب- 6 و 1 و 3- من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(6) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى من كتاب القضاء.
(7) المروية في الوسائل في باب- 19- من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة و الأشربة.
التالي صفحة 192 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...