و منها- العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة، مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (1) و اخبار «لا ضرر و لا ضرار» (2). و منع- المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية- من الاستدلال بأمثال ذلك، لظنية الدلالة، و النهي عن اتباع الظن. و هو مع تسليمه إنما يتم فيما لم تكن دلالته محكمة. و أما ما كان كذلك فلا مانع من الاستدلال به. على انه قد استدل في كتابه المذكور بأمثال ذلك في غير موضع كما لا يخفى على من راجعه. و منها [المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله] «المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله.
» (3) و في بعضها «الا ما أحل حراما أو حرم حلالا». و اخبار [«البيعان بالخيار ما لم يفترقا»] «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (4).
«و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».
(5) «و البينة على المدعي و اليمين على المنكر».و منها- في البيض المجهول ان يؤكل منه ما اختلف طرفاه دون ما استويا، لصحيحة زرارة و غيرها (7). و في الطير ما دف دون ما صف، و ما كان دفيفه أكثر، و لو اتي به مذبوحا
(1) سورة المائدة. آية 2.