الأفضل الثلاثة و إن لم يفعل فغسله تام (1) و يجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزي من الدهن (2) و ليس في غسل الجنابة وضوء و الوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني و لا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة و الوضوء فريضة و لا يجزي سنة عن فرض و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (3) و إذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل (4) و لا يجزيك الغسل عن الوضوء (5) فإن اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ و أعد الصلاة و الغسل ثلاثة و عشرون من الجنابة و الإحرام و غسل الميت و من غسل الميت و غسل الجمعة و غسل دخول المدينة و غسل دخول الحرم و غسل دخول مكة و غسل زيارة البيت و يوم عرفة و خمس ليال من شهر رمضان أول ليلة منه و ليلة سبع عشرة و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و دخول البيت و العيدين و ليلة النصف من شعبان و غسل الزيارات و غسل الاستخارة و غسل طلب الحوائج من الله تبارك و تعالى و غسل يوم غدير خم (6) الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الإحرام و الباقي سنة (7) و قد يجزي غسل واحد من الجنابة و من الجمعة و من العيدين و الإحرام (8)
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 46، و علل الشرائع: 287/ 2، و التهذيب 1: 148/ 422، 131/ 362.