مس الذكر و لا من مس ما يؤكل من الزهومات (1) وضوء عليك و نروي أن جبرئيل(ع)هبط على رسول الله(ص)بغسلين و مسحين غسل الوجه و الذراعين بكف كف و مسح الرأس و الرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يدك من وضوئك فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر واجبا على المسافر أن يتيمم لا غير صارت الغسلتان مسحا بالتراب و سقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لا غيره و يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك و ذراعيك أقل من ربع مد و سدس مد أيضا و يجوز بأكثر من ربع مد و سدس مد أيضا و يجوز بأكثر من مد (2) و كذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء و أكثرها في الجنابة صاع و يجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب و سنن حسن و طاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه (3) فمن تركه فقد وجب عليه السخط فأعوذ بالله منه (4)
(1)- في نسخة «ض» الزهوكات، و هو تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة «ش»، و الزهومة: الدسم و ريح اللحم «مجمع البحرين- زهم- 6: 81».