فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · صفحة 324 من 446

[صفحة 324]

و إذا أصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد و دية أظفار كل يد مائتان و خمسون دينارا و الثلث من ذلك ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث و دية الأصابع الأربع في كل يد مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثان الربع من ذلك واحد و أربعون دينارا و ثلثان و دية أظفار الرجلين كذلك روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا و العمل في دية الأظافير في اليدين و الرجلين في كل واحد ثلاثون دينارا

التالي صفحة 324 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...