أكثر من الثلث استسعي في الفضلة ثم أعتق (1) و إن أوصى بحج و كان صرورة حج عنه من جميع ماله و إن كان قد حج فمن الثلث فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلدته حج عنه من حيث تتهيأ و إن أوصى بثلث ماله في حج و عتق و صدقة تمضي وصيته و إن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه و يعتق به و يتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة و ما بقي (2) جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله (3)
(1)- ورد مؤداه في التهذيب 9: 194/ 782 و 216/ 851، و الاستبصار 4: 120/ 456 و 134/ 505.