فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · صفحة 296 من 446

[صفحة 296]

و لا يؤكل الجري و لا المارماهي و لا الزمار (1) و لا الطافي و هو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء و إن وجدت سمكا و لم تدر أ ذكي (2) هو أم غير ذكي و ذكاته (3) أن يخرج من الماء حيا فخذه و اطرحه في الماء فإن طفا على رأس الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي و إن كان على وجهه فهو ذكي و إن وجدت لحما و لم تعلم أنه ذكي أم ميتة فألق منه قطعة على النار فإن تقبض فهو ذكي و إن استرخى على النار فهو ميتة (4) و إذا جعلت سمكة مع الجري في السفود (5) فإن كانت السمكة فوقه فكلها و إن كانت تحته فلا تأكل (6) و كل صيد إذا اصطدته في البر و البحر حلال سوى ما قد بينت لك مما جاء في الخبر بأن أكله مكروه و إذا كان (7) اللحم مع الطحال في السفود أكل اللحم و الجوذابة (8) لأن الطحال في حجاب و لا ينزل منه شيء إلا أن (9) يثقب فإن ثقب و سال منه لم يؤكل ما تحته من الجوذابة و لا غيره و يؤكل ما فوقه (10) و إذا أردت أن ترسل الكلب على الصيد فسم الله عليه فإن أدركته حيا فاذبحه أنت و إن أدركته و قد قتله كلبك فكل منه و إن أكل بعضه لقوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (11) و إن لم يكن معك حديد تذبحه فدع الكلب على الصيد و سم عليه

(1)- الزّمير: نوع من السمك «القاموس المحيط- زمر- 2: 40».
(2)- في نسخة «ض»: «أزكي».
(3)- في نسخة «ض»: «و زكاته».
(4)- الفقيه 3: 207/ 952، المقنع: 142 باختلاف يسير، من «و لا يؤكل الجري ...».
(5)- السفود: حديدة يشوى بها اللحم «القاموس المحيط- سفد- 1: 302».
(6)- الفقيه 3: 214/ 997، المقنع: 143، المختلف: 131 عن الصدوقين باختلاف يسير.
(7)- في نسخة «ش» و «ض»: و كذلك، و ما أثبتناه من البحار 65: 256/ 11.
(8)- الجوذاب: طعام يتخذ من سكر و لحم ورز «القاموس المحيط- جذب- 1: 45».
(9)- أثبتناه من البحار.
(10)- الفقيه 3: 214/ 997، المقنع: 143، المختلف: 131 عن الصدوقين باختلاف يسير.
(11)- المائدة 5: 4.
التالي صفحة 296 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...